مرسوم تنفيذي رقم 91-298
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
المادة 3
تشتمل مديرية التراث الثقافي على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية
2 - المديرية الفرعية للمعالم والاماكن التاريخية والمتاحف 3 المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية الفنية.