مرسوم تنفيذي رقم 91-298
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
المادة 2
تشتمل مديرية الصحافة والاتصال، على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للنشر والتوزيع 2 المديرية الفرعية للسمعي البصري، 3 المديرية الفرعية للمعايير التقنية والوثائق.