مرسوم تنفيذي رقم 91-297
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558
المادة الأولى
يعد وزير الاتصال والثقافة ويقترح في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام وزارته ويتولى تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.