مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة 7
يحدد وزير المجاهدين تنظيم الادارة المركزية في مكاتب يتراوح عددها بين مكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.