مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة 5
تشتمل مديرية التراث الثقافي والتاريخي على ما يأتي :
(1) المديرية الفرعية للدراسات والمحفوظات 2 (2) المديرية الفرعية للتقويم والنشاط الثقافي.