مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة 3
تشتمل مديرية الحماية الاجتماعية، على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للحماية والترقية الاجتماعية
(2) المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي.