مرسوم تنفيذي رقم 91-296
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم رقم 90-297 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه.