مرسوم تنفيذي رقم 91-295
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام
المادة 8
يتولى وزير المجاهدين التسيير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.