مرسوم تنفيذي رقم 91-295
· ج.ر عدد 40 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام
المادة 6
يتولى وزير المجاهدين معالجة المعلومات التابعة لمجال اختصاصه واستغلالها.
ويبادر في وضع نظام الاعلام الخاص بنشاطاته، ويعد أهدافه واستراتيجيات وتنظيم ذلك ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية المنسجمة مع النظام الوطني للاعلام والاتصال.