المادة 5
يكلف وزير المجاهدين في مجال البطاقات بتنظيم البطاقات المتعلقة بما يأتي، ووضع قواعد ذلك :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- المنح المخصصة الترقية الاجتماعية التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية.
وفي هذا الاطار، يضع وزير المجاهدين الكيفيات والاجراءات والوسائل التي تحدد دراسة الملفات المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمراقبة هذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يسهر وزير المجاهدين على مسك البطاقيات المتعلقة بما يأتي :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،
- المنح ،
- الحماية الاجتماعية،
- التراث التاريخي والثقافي التابع للقطاع".