المادة 2
يقترح وزير المجاهدين كل التدابير الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية وإضفاء القيمة عليه.
يكلف وزير المجاهدين في مجال تاريخ حرب التحرير الوطنية بترقية كل عمل يتعلق بما يأتي :
البحث عن الوثائق والمحفوظات والاشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة إحصاء الأماكن والمواقع وإضفاء القيمة عليها والمحافظة عليها، تشييد المعالم والنصب أعمال التطوير والدعم الرامية إلى تخليد الرموز والقيم التاريخية المساهمة في كل دراسة خاصة بالبحث التاريخي تلقين المعارف وتنظيم ملتقيات وندوات ولقاءات المساهمة في تأسيس المميزات الشرفية للمشاركة في إثراء التراث الثقافي والتاريخي الذي له علاقة بصلاحياته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يسهر وزير المجاهدين على المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة
- إحصاء الأماكن والمواقع التاريخية وإضفاء القيمة عليها وحمايتها، تشييد المتاحف والمنشآت والمعالم التذكارية وصيانتها والمحافظة عليها،
- دفن رفات الشهداء،
- الاحتفال بالأعياد والأيام والذكريات ترقية كل الدراسات والأبحاث التاريخية وتشجيعها بإنشاء مكافآت ومميزات شرفية
- العمل على تبليغ المعارف ذات الصلة بالمآثر والذكريات التاريخية وترويجها وتنظيم لقاءات وندوات وملتقيات".