المادة 10
يتولى وزير المجاهدين المهام التالية :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف والمرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، يسهر على تنفيذ الاتفاقيات والعقود وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات المبرمة،
- يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في إطار صلاحياته . - يقوم بكل مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة.