مرسوم تنفيذي رقم 91-29
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-29 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل. 251
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش