مرسوم تنفيذي رقم 91-29
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-29 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل. 251
المادة الأولى
يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 2 مكرر تحرر كالتالي : ९ १ المادة 2 مكرر : يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان السياحة والنشاطات المرتبطة بها مباشرة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويقترح، بهذه الصفة، عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة ويعمل على تطبيق الاجراءات المتخذة ".