مرسوم تنفيذي رقم 91-275
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-275 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 1496
المادة 2
يمكن رئيس المجلس الوطني للتخطيط أن يستدعي للمشاركة في أشغال المجلس كل مسؤول في وزارة في مؤسسة سياسية كلما كانت الاشغال لها علاقة بمجال اختصاصهم.