مرسوم تنفيذي رقم 91-275
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-275 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 1496
المادة الأولى
يتألف المجلس الوطني للتخطيط، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
وزير الاقتصاد وزير الطاقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والمناجم وزير الفلاحة وزير التكوين المهني والتشغيل الوزير المنتدب للجماعات المحلية الوزير المنتدب للتجارة.
و صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية