الباب الأول — الهيئة الانتخابية
المادة 4
تتشكل الهيئة الانتخابية للعمال المذكورة في المادة 2 أعلاه، مما يلي :
- خمسة ( 05 ) أعضاء يعينهم كل تنظيم نقابي الباب الثاني الترشيحات للعمال، تكون لها الصفة التمثيلية في الدائرة الاقليمية : المادة 9 تودع ترشيحات العمال أو أصحاب العمل المعنية، أعضاء تنتدبهم الهياكل النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى هيئات المستخدمين، يكون مقرها في الدائرة الاقليمية المعنية، على النحو الآتي :
مندوب واحد ( 01 ) لهيئات المستخدمين من 150 الحن 500 عامل .. مندوبان اثنان ( 02 ) لهيئات المستخدمين من 500 1000 عامل ثلاثة ( 03 ) مندوبين لهيئات المستخدمين من الى 2000 عامل .1001 2 ويعين مندوب اضافي لكل مجموعة من 1000 عامل فيما يخص الهيئات التي يفوق عدد عمالها 2000 عامل.