مرسوم تنفيذي رقم 91-273
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 27391 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة . 1485
الباب الثالث — الانتخابات
المادة 19
ينصب رئيس المحكمة في جلسة رسمية، الاعضاء المساعدين والمناوبين للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، وأعضاء مكتب المصالحة في وظائفهم.