مرسوم تنفيذي رقم 91-273
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 27391 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة . 1485
الباب الثالث — الانتخابات
المادة 16
تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراح المباشر والسري.
لا يمكن أي عضو من الهيئة الانتخابية أن يعين أحدا ليمثله في الاقتراع.