مرسوم تنفيذي رقم 91-273
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 27391 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة . 1485
الباب الثالث — الانتخابات
المادة 15
يقوم رئيس المحكمة المعنية في اليوم المحدد للانتخابات بتنصيب الهيئة الانتخابية ويفصل في الحال في أي احتجاج يتعلق بمهمة الاعضاء.
ويتم فورا تحت رئاسته انتخاب مكتب الهيئة الانتخابية المتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقرر.