مرسوم تنفيذي رقم 91-272
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة. 1484
المادة 4
يكون مقر مكتب المصالحة بمحلات مكتب مفتشية العمل الملحق به.