مرسوم تنفيذي رقم 91-272
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة. 1484
المادة 2
يؤسس لكل دائرة اختصاص اقليمي لمكتب مفتشية العمل، مكتب واحد للمصالحة، من أجل وقاية المنازعات الفردية للعمل وتسويتها، وذلك وفقا للقانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه.
غير أنه يمكن انشاء مكاتب تكميلية للمصالحة في نفس دائرة الاختصاص الاقليمي لمكتب مفتشية العمل بقرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل ووزير الاقتصاد.