مرسوم تنفيذي رقم 91-272 · ج.ر عدد 38 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة. 1484

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.