مرسوم تنفيذي رقم 91-271
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. 1484
المادة 4
تختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في قسنطينة بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة لقسنطينة، سكيكدة، جيجل، باتنة، أم البواقي، بسكرة، ورقلة، عنابة قالمة، تبسة سطيف، بجاية المسيلة.