مرسوم تنفيذي رقم 91-271
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. 1484
المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين .