الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 9
يحتوي سجل حجز ما للمدين لدى الغير، رقم الترتيب، لقب الدائن طالب الحجز واسمه، لقب المدين واسمه وعنوانه، لقب الغير المحجوز عليه واسمه، تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير، إثبات السند الذي بمقتضاه تم حجز ما للمدين لدى الغير، تاريخ تبليغ الغير المحجوز عليه، تاريخ تبليغ المدين تاريخ الاستدعاء أمام القاضي، تاريخ الامر الذي يمنح للدائن مبالغ المحجوز لدى الغير، تاريخ تدخل دائنين جدد، تاريخ استدعاء الاطراف أمام القاضي بعد التدخل البيانات المنصوص عليها في المادة 365 من قانون الاجراءات المدنية، وحكم القاضي الذي يرخص للمدين الحصول على التسديد من غير المحجوز عليه.