مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 8
يحتوي سجل أتعاب المحضر في المجال الجزائي، على ما يأتي :
رقم الترتيب اسم المدانين تاريخ صدور الحكم ورقمه تاريخ استخراج التكليف بالحضور أو التبليغ أو الارسال وكل العقود المطلوبة من النيابة العامة
- ثمن كلمة العقد أو مقابل الاتعاب مصاريف النقل التي تتطلبها تنقلات المحضر.