مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 6
يحتوي دفتر النقود المتعلق بأموال الزبن، حسب الترتيب التاريخي على حساب كل زبون وقبالة تاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب مع كل المراجع الخاصة بطريقة الدفع.