مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 3
يجب على المحضر أن يمسك في إطار المادة 2 المذكورة أعلاه الوثائق التالية :
فهرس العقود، دفتر الصندوق دفتر النقود دفتر التسجيل والطابع دفتر الاتعاب في المجال الجزائي
- دفتر حجز ما للمدين لدى الغير دفتر بيع المنقولات.