مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الثالث — احكام مختلفة وختامية
المادة 30
يجب على المحضر أن يشهر أسعار أتعابه على نحو يمكن الزبن من الاطلاع عليها قبل قيامه بالخدمة المنتظرة منه.