مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 2
يجب على كل محضر أن يمسك محاسبة تثبت ما يأتي :
أ ) الايرادات والنفقات نقدا،
ب ) دخول القيم التي تجري لحساب زبنه وخروجها.