مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال الجزائي
المادة 27
كل محضر يرفض تحرير عقود أو محاضر حسب الاجراء المتبع بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف بها لدى المجلس القضائي أو المحكمة، ويصر على رفضه بعد أمر من النائب العام أو وكيل الجمهورية، يعزل من وظيفته دون المساس بكل التعويضات والعقوبات الاخرى التي يتعرض لها.