مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال الجزائي
المادة 26
يقوم النائب العام ووكلاء الجمهورية الذين يدرسون الكتابات في الوقت نفسه بالتحقق من احتوائها على عدد الاسطر على الصفحة ومقاطع الألفاظ على السطر الواحد، بتخفيض ثمن الكتابات التي قد لا تكون بالتناسب المنصوص عليه في المادة المذكورة، إلى النسب الملائمة .