الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال الجزائي
المادة 25
يمسك بنيابة المجلس وكل محكمة، سجل لفظيا في السطر الواحد، دون أن يندرج في ذلك الجدول | عقود المحضرين قصد تسهيل مراجعة رسم مذكراتهم.
الاول، حق ثابت يقدر ب 5 دج عن الصفحة. 7 – يمكن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، إن لم يكن لاسباب خطيرة، أن يستعملوا الحق الذي يمكنهم استعماله لتكليف محضر بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، وعليهم ذكر هذه الاسباب في أمرهم الذي يتضمن بالاضافة الى اسم المحضر، تحديد العدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن تنفذ فيه.
يرفق الامر دوما بمذكرة المحضر.
8 - عن النشرات وإعلانات الاحكام الجنائية الغيابية التي يجب أن تصدر وتنشر وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الاجراء......100 دج.
9 - إذا تنقل المحضرون إلى أبعد من كيلومترين عن اقامتهم لانجاز أعمال تابعة لهم، فانهم يمنحون تعويضا عن السفر يحدد حسب الآتي :
1 ) اذا تم سفر المحضر، أو كان من الممكن أن يتم، بواسطة السكة الحديدية، يخصص له مبلغ 5 دج عن الكيلومتر الواحد في الذهاب وفي الاياب.
ب ) اذا تم سفره، أو كان من الممكن أن يتم بواسطة النقل العمومي، يدفع له ثمن السفر حسب تعريفة هذه المصلحة في الذهاب وفي الاياب.
ج ) اذا تعذر سفره باحدى هاتين الطريقتين يحدد التعويض ب 5 دج عن الكيلومتر الواحد عند الذهاب وفي الاياب .
تحدد كل قضية فيه بايجاز وفي الهامش أو تبعا لهذا التحديد، تذكر حسب الترتيب الزمني موضوع الطلبات كلما تم تقديمها وطبيعتها، وكذلك مبلغ هذه الاتعاب المخصصة.