الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الأول — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال المدني
المادة 21
يخصص للمحضرين ما يأتي :
1 - عن التحرير، والاجراءات وايداع العريضة لاغراض :
- الحجز المؤجر ........................ 195,000 دج.
الحجز التحفظي. 195,00 دج حجز ما للمدين لدى الغير ...........195,00 دج.
الحجز الاستحقاقي ................195,000 دج.
الحجز التنفيذي......................195,00 دج 2 عن محاضر بيع الاشياء المنقولة المحجوزة بالاضافة الى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم، حق قدره ..................... 500 دج.
3 - عن تحرير التفويض من أجل الحجز العقاري حق قدره : 500 دج.
4 - عن رفع مستخرج من الاصل المساحي حق قدره.. : 100 دج.
5 - عن التحرير والتبليغ أو تبليغ أمر نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري، ونشره في مكتب الرهون. : دج .300 6 عن تحرير دفتر الشروط........... : 700 دج.
7 - عن الانذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره... : 400: دج .
8 - عن تبليغ حكم مرسى المزاد مع نسخة من
13 - إذا لم يقع التسديد بالتراضي بين الاطراف ولم تقع معارضة، فان المصاريف أو أجر الاعمال والطلبات والمتابعات والاجراءات أو المهام التابعة لمهنة المحضر، والتي لم يشملها هذا المرسوم، يحددها رئيس المحكمة الملحق بها المحضر.
14 - تطلب الحقوق والاتعاب نفسها في حال إعادة المزايدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي