مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الأول — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال المدني
المادة 20
إذا تم الحصول على عقد أو سند تنفيذي بمبادرة من المحضر، بعد فشل ما قام به من محاولات التحصيل بالتراضي، فان الدائن يدفع له عن قيامه بهذه المبادرات أجرا لا يفوق مبلغه الحق المنصوص عليه في المادة .19