الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الأول — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال المدني
المادة 18
يخصص للمحضرين :
1 - عن الانذارات الاستجوابية .............195 دج،
2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور......195 دج،
3 - عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة ومحاضر الطرد عن كل حصة مدتها ساعة. ... 195 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : 95 دج.
يدفع الاجر كاملا عن حصة العمل الأولي مهما كانت مدتها .
تبين المحاضر، ساعات بدء العمليات في الامكنة وإنهائها .
ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر | العمل المستحق عن الحصة الأولى.
4 - عن الاستدعاءات أو التكليفات | بالحضور. ...... 195,00 دج.
إذا تعدد المرسل اليهم، واقتضى الامر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين قانونيتين....00, 30 دج.
5 - إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد، فانه يستحق مقابل قدره ..........00, 195 دج.
تضرب هذه الاتعاب في المعامل التالي :
- 5 0 اذا كان التقييم أقل مما يعادل 00, 75 دج أو يساويه.
- 1 اذا كان التقييم أكثر مما يعادل 45,00 دج الى 15,500 دج.
- 15 اذا كان التقييم أكثر من مقابل 15.500 دج إلى غاية 115.000 دج. 2 اذا كان التقييم أكثر مما يعادل 115.000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية :
1 - عن الإنذارات الاستجوابية : ...........500 دج ،
2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور ... 350 دج ، 3 عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة : ... 500 دج .
كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 150 دج،
4 - عن محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة : ...... 500 دج لكل ساعة من الساعات الثلاث الأوائل كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 400 دج ، يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها .
تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها . ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. 5 عن الاستدعاءات أو التكاليف بالحضور : 400 دج .
إذا تعدد المرسل إليهم ، واقتضى الأمر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين إضافيتين .. 100 دج ، 6 عن محاضر المعاينة مع استجواب عن كل حصة مدتها ساعة ... 500 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : ..250 دج، 7 إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد فإنه يستحق مقابل قدره : .. 350 دج .
تضرب هذه الأتعاب في المعاملات الآتية :
- %2 %2 إذا كان التقييم أقل من 7.500 دج أو يساويه
- %2.5 % إذا كان التقييم أكثر من 7.500 دج إلى 15.500 دج ،
- %3 %3 إذا كان التقييم أكثر من 15.500 دج إلى 115.000 دج
- 3,5% إذا كان التقييم أكثر من 115.000 دج .