مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الثاني — よ مراجعة المحاسبة
المادة 17
يوجه رئيس الغرفة الجهوية، للنائب العام تقريرا يبين نتائج المراجعة بالنسبة لكل مكتب ويرفقه برايه المسبب.
ترسل التقارير تدريجيا كلما تمت المراجعات، يوم 31 ديسمبر من كل سنة على الأكثر.