مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الثاني — よ مراجعة المحاسبة
المادة 15
يتولى مراجعة محاسبة المحضر، مرة في السنة على الاقل، مندوبون تعينهم الغرفة الجهوية.
يختار المندوبون من بين أعضاء الغرفة الجهوية.