مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الثاني — よ مراجعة المحاسبة
المادة 14
تتناول مراجعة محاسبة المحضر ما يأتي :
أ ) مسك دفاتر المحاسبة ومدى مطابقة الكتابات الوضعية صندوق المالية،
ب ) صحة كشف حسابات المصاريف المطلوبة من الزبن
ج ) سجل رواتب الكتاب والموظفين الآخرين ومدى مطابقة الرواتب المدفوعة للتنظيم المعمول به. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية