مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 13
يجب أن يذكر في الوصل المنصوص عليه في المادة السالفة :
تاريخ الايراد اسم الطرف الذي قام بالدفع وعنوانه، وموضوع الدفع والجهة التي توجه اليها الاموال.
تسلم الغرف الجهوية للمحضرين مقابل وصل، الدفاتر أو الايصالات المنصوص عليها في المادة السالفة.