مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 12
يجب على كل محضر أن يسلم مقابل كل المبالغ المحصلة، وصلا مستخرجا من دفتر ذي أصول.
يعد كل وصل في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة.
تقطع نسخة فتسلم للزبون، وترفق نسخة بالملف أو بالعقد، وتبقى النسخة الثالثة أصلا لذلك كله.