مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الاول — محاسبة المحضرين › الفصل الاول — تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية
المادة 10
يشتمل سجل بيع المنقولات على البيانات التالية :
- رقم الترتيب، لقب الطرف الطالب واسمه، لقب المدين المحجوز عليه واسمه، تاريخ الامر بالدفع تاريخ محضر البيع الناتج الاجمالي للبيع، تاريخ تسليم الاموال للطالب الحقوق التناسبية والعادية المدفوعة عند التسجيل.