مرسوم تنفيذي رقم 91-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250
المادة 3
يرتب الكتاب العامون للمجلس الحضري للتنسيق والكتاب العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، وتمنح مرتباتهم وفقا للصنف والقسم 1-2 المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
"