مرسوم تنفيذي رقم 91-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250
المادة 2
يتم التعيين في الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بقرار صادر عن وزارة الداخلية.
ويتم انهاء المهام بنفس الصفة.