مرسوم تنفيذي رقم 91-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250
المادة الأولى
تحدث بعنوان الادارة البلدية الوظائف العليا الآتي ذكرها :
- كاتب عام للمجلس الحضري والتنسيق
- كاتب عام للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة