مرسوم تنفيذي رقم 91-27 · ج.ر عدد 6 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-27 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للادارة البلدية. 250

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.