مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 98
يوظف الأعوان التقنيون في الادارة البلدية كما يأتي :
عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
- عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين المثبتين على الأقل الوصول الى السنة التاسعة أساسي، وتأهيلا الممارسة المهام المسندة للأعوان التقنيين في الادارة البلدية.