الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 97
يوظف التقنيون السامون كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحاصلين على شهادة مماثلة،
- عن طريق الامتحان المهني من بين الأعوان التقنيين المثبتين خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في الادارة البلدية الذين أتموا عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين التابعين للادارة البلدية والأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبتهم المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله .