مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 96
يتولى الأعوان التقنيون في الادارة البلدية من كل فرع تحت سلطة التقنيين المتخصصين في تنفيذ الأشغال التي تقوم البلدية بانجازها ويشاركون في صيانة كل المنشآت التابعة للبلدية.