الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 95
يتولى التقنيون المتخصصون من كل فرع تحت إشراف السلطة السلمية بما يأتي :
قيادة تنفيذ أشغال جديدة أو أشغال الصيانة يمكن أن يتولوا قيادة مجموعة من الأعوان التقنيين والعمال في عين المكان يوزعون المهام ويراقبون تنفيذ الأشغال ويشاركون فيها، ويمكن أن يكلفوا باعداد مخططات ورسوم حسب تعليمات دقيقة يقدمها مهندس أو تقني.