الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — تحديد المهام › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 93
يدرج كتقنيين في الادارة البلدية : 1 (1) تقنيو الادارة البلدية المرسمون والمتمرنون والموظفون المرسمون ذو رتبة مساوية، القائمون مقام تقنيي الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) تقنيو الادارة البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام تقنيي الادارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتقنيين في الادارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989 .